عبد الله بن قدامه
320
المغني
* ( مسألة ) * قال ( وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ) هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله . وقال الخلال : مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوما . وقيل عنه أكثره سبعة عشر يوما وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره ، وقال إسحاق بن راهويه قال عطاء الحيض يوم واحد ، وقال سعيد بن جبير أكثره ثلاثة عشر يوما ، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة لما روى واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة " وقال أنس : قرة المرأة ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة ، ولا يقول أنس ذلك الا توقيفا ، وقال مالك بن أنس : ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد ، ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب